30 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض للضرب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شابين بأن يؤديا لآخر مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن قيامهما بالاعتداء عليه بالضرب، وإحداث إصابات متعددة بجسمه.
وكان الشاب أقام دعوى قضائية ضد خصميه، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته جراء تعديهما على سلامة جسمه، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهما اعتديا عليه بالضرب، فأحدثا فيه الإصابة الواردة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن ممارسة أعماله مدة لا تزيد على 20 يوماً. وقد تمت إدانتهما جزائياً عن الواقعة، ومعاقبة كل منهما بالغرامة بمبلغ 2000 درهم.
وقدم المدعي سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وصورة من تقرير طبي، أثبت فيه إصابته بكشطات متعددة في الذراع اليمنى، والخاصرة من الجهة اليمنى، والركبة اليمنى، مع كدمات في الإبهام الأيمن، وخدوش في إصبع السبابة الأيمن، وأن حالته الطبية مستقرة، فيما قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي بالتضامن والتضامّ مبلغ 30 ألف درهم، وألزمتهما المناسب من المصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
ولم ينل القضاء قبولاً من المستأنفين، فطعنا عليه، وعابا على الحكم المستأنف بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث قضى بتعويض لا يتناسب مع الضرر المزعوم وقوعه، لأن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وأن الإصابات الواقعة على المستأنف ضده سطحية وخفيفة لا تستحق التعويض بالمبلغ المحكوم به.
وطالبا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، واحتياطياً تعديل الحكم المستأنف بتقدير التعويض، وفقاً لمقدار الضرر الذي أصاب المستأنف ضده استناداً لمقدار الإصابات السطحية الثابتة بالتقرير الطبي.
من جانبها، بيّنت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أنه قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى المستأنفين، لذا فإن المحكمة تلتزم بحجيته، واعتبار ذلك حجة على توافر ركن الخطأ في جانب المستأنفين، ومن ثم فإنه يمتنع إعادة مناقشة ركن الخطأ، مشيرة إلى أن قيام المستأنفين بالفعل الجرمي الذي تمت إدانتهما من أجله في حق المستأنف ضده، وقد تسبب ذلك في الإضرار بالمجني عليه، وما ترتب على ذلك الفعل من آلام ومعاناة نفسية من جراء المساس بجسده، فضلاً عن الكرامة والاعتبار الشخصي للإنسان، وما يخلفه ذلك من آلام نفسية، نتيجة الاعتداء وحرمة الشخصية، وما ترتب عليه من رعب وخوف وألم وقلق من جراء فعل الاعتداء، وبذلك تكون علاقة السببية قائمة بين الفعل الذي أدين من أجله المستأنفين والضرر اللاحق بالمجني عليه (المستأنف ضده)، وتتكامل معه أركان وعناصر المسؤولية المدنية في حق المستأنفين، ويكون التعويض مبرراً، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفين الرسوم والمصروفات.