4 حالات لوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة أنواع من المخالفات، يوقف بموجب أيٍّ منها منح تصاريح العمل الجديدة، كما حددت مدة الوقف والإجراء المطلوب من المنشأة اتخاذه لتصويب وضعها، بما يمكنها من استخراج التصاريح مجدداً
وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خليل الخوري، إن القرار الجديد يأتي في إطار منظومة القرارات المستحدثة والمنفذة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بما يضمن امتثال منشآت القطاع الخاص للتشريعات، وبشكل يضمن حقوق طرفي علاقة العمل ويعزز الإنتاجية وبيئة الأعمال التنافسية، وجاذبية سوق العمل في الدولة، مشيراً إلى أن تشريعات سوق العمل في تطور مستمر لمواكبة مسيرة بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
وأجاز القرار الوزاري تشغيل العامل الأجنبي بالمهنة ذاتها في أي من فروع المنشآت المملوكة لصاحب العمل نفسه، والمرخصة لممارسة النشاط نفسه، ودون الحاجة للحصول على تصريح عمل من الوزارة. كما أجاز تشغيل العامل الأجنبي في أي منشأة أخرى يملكها صاحب العمل نفسه (ليست فرعاً) وغير المسجل عليها العامل، بشرط الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفق الأنظمة المعمول بها، وإلا اعتبر مخالفاً لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية وتعديلاته، حيث يستمر وقف ملف المنشأة إلى أن تسدد الغرامات المستحقة عليها.
وبموجب القرار، يطبق الوقف الإداري على بقية المنشآت المملوكة حصراً للمالك ذاته أو الملاك أنفسهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وقف المنشأة المخالفة، وفقاً لتدابير معينة تقررها الوزارة.
كما أجاز القرار تطبيق الوقف الإداري لأي منشأة إذا ثبت مخالفتها أياً من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، وفق تدابير معينة أيضاً تقررها الوزارة.
وأتاح القرار الوزاري التظلم من قرار الوقف الإداري لملف المنشأة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري في شأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات الصادرة عن الوزارة.